«الشيوخ» يعفي العمال من رسوم وضرائب المنازعات القضائية
أقرت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المادة الثامنة من مشروع قانون العمل، التي تنظم المنازعات القضائية بين العامل وصاحب العمل، مقرا إعفاء العمال من أية رسوم وضرائب خلال كافة مراحل التقاضي.
وأجرى المجلس، التصويت على المادة كما وردت من الحكومة، وحظيت بالموافقة وجاء نصها كالتالي: "تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.