رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الجنسية المصرية.. الضوابط وشروط الحصول عليها

نشر
شروط الحصول على الجنسية
شروط الحصول على الجنسية المصرية

شروط الحصول على الجنسية المصرية.. وضع القانون عدة ضوابط وشروط يجب توافرها لمنح الجنسية المصرية، وتعتبر الجنسية هي علاقة بين الفرد والدولة يترتب عليها بعض الالتزامات والحقوق.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

أهم شروط الحصول على الجنسية المصرية

هناك عدة شروط يجب توافرها لكى تمنح الدولة الجنسية المصرية للمتقدم للحصول على الجنسية المصرية وأول تلك الشروط أن يكون الشخص سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، أن يكون حسن السلوك محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون ملمًا باللغة العربية، أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب، لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا).

وأشارت المادة (4) مكررا، إلى أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة 9 من هذا القانون.

وتنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأي في شأنها.

ويصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

ما هي طرق اكتساب الجنسية المصرية

يمنح القانون المصري الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في  اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك ، وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة، مع التحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين، ليصدر بعد هذه المدة قرار وزير الداخلية باكتسابها الجنسية المصرية.

وتختص وزارة الداخلية (مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية) وحدها بالأمور المتعلقة بالجنسية إثباتا وكسبا وتغييرا واستردادا.

واذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته.

لا يسري ذلك علي الزوج الأجنبي والمتزوج من مصرية، ولا يحق له طلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته الحالية.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

المستندات المطلوبة:

يتم استيفاء طلب اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية (نموذج 19 ج Wife request for Egyptian Nationality) والتوقيع عليه من كل من الزوج والزوجة ويرفق به ما يلي:

1. وثيقة الزواج المصرية.

ولا تقبل أي وثيقة زواج أجنبي، وفي حالة عدم إتمام إجراءات هذا الزواج بالطرق الشرعية والرسمية طبقًا للقانون المصري.

2. شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج أو أحد أعمامه أو عماته (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

3. جواز السفر المصري للزوج.

4. جواز سفر الزوجة.

5. إقرار كتابي موقع من الزوج يفيد برغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.

6. عدد 4 صور فوتوغرافية.

الرسوم المطلوبة:

مبلغ 95 دولار نقدا أو بشيك مقبول الدفع Money Order  باسم القنصلية.

هذا ولا يعني تقديم هذه الأوراق والمستندات اكتساب الجنسية المصرية بمجرد تقديمها، حيث لا يتم اكتساب الجنسية إلا بصدور بقرار من وزير الداخلية بالموافقة للزوجة على اكتساب الجنسية المصرية وعلى الزوج والزوجة تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزوجية بينهما ما زالت مستمرة.

بعد هذه الفترة يصدر قرار وزير الداخلية المشار إليه ثم تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الشأن.

شروط الحصول على الجنسية المصرية


التجنس في مصر

أجازت المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975، وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية في خمس حالات هي:

أولًا: لكل من ولد في مصر، لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثانيًا: لكل من ينتمي إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثالثًا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي، ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية، أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

رابعًا: لكل أجنبي ولد في مصر، وكانت إقامته العادية فيها، عند بلوغه سن الرشد، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد، التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون ملما باللغة العربية، أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

خامسًا: لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر، مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند «رابعا».

شروط الحصول على الجنسية المصرية


سحب الجنسية المصرية

يتضمن قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، شروط الحصول على الجنسية المصرية والحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها، كما حدد القانون أيضا حالات إسقاطها حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش.

والمادة 15 نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

عاجل