المجلس الدستوري اللبناني: قانون الانتخابات نافذ لتعذر التوصل لقرار بالطعن عليه
أعلن المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) بلبنان تعذّر تأمين أكثرية للتوصل إلى قرار في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في تعديلات قانون الانتخابات، ضمن المهلة الزمنية المحددة قانونًا، وهو ما يعني اعتبار قانون الانتخابات بتعديلاته نافذًا مع إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة بذلك على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم الثلاثاء، للمرة السابعة منذ تقديم الطعن، التي تزامنت مع اليوم الأخير للمدة الزمنية التي أقرها القانون لنظر الطعن والمحددة بـ 15 يومًا من تاريخ أولى الجلسات.
ويعني عدم التوصل إلى قرار في الطعن على القانون أنه بات نافذًا بجميع بنوده التي تم إقرارها، التي تضمنت توصية بإجراء الانتخابات في 27 مارس مع إلغاء دوائر المغتربين الست على أن يقوم المغتربون بالتصويت وفقًا لدوائرهم في الداخل.
وحضر جلسة اليوم جميع أعضاء المجلس؛ واستأنفوا المداولات دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية سبعة أعضاء فاعتبر القانون المطعون فيه نافذًا.
وأكد المجلس في محضر جلسة اليوم: "في إطار جلسته المفتوحة، اعتبارًا من بدء المناقشات في 6 ديسمبر الجاري بعد تبليغ التقرير الخاص بالطعن المقدم في تعديلات قانون الانتخابات النيابية، عقد المجلس الدستوري اجتماعًا اليوم في مقره، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وتم تداول الطعن وتوصلوا إلى أنه بموجب المادة 12 المعدلة من قانون إنشاء المجلس الدستوري، فإن قرارات المجلس تُتَخَذ بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، على أن يقوم رئيس المجلس فور ورود التقرير بتسليم نسخ منه إلى الأعضاء ويدعوهم خلال خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ موعد الجلسة".
وأضاف محضر الجلسة أنه إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يعتبر النص موضوع المراجعة ساري المفعول، وينظم عملًا بالمادة 37 محضرًا بالوقائع ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة بعدم توصل المجلس إلى قرار.