رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على تعديلات مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملي، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وتضمن مشروع القانون الأول خمسة مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

- نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (6)، و(7)، و(17)، و(22/ الفقرة الثالثة)، و(27)، و(30)، و(31)، و(32)، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النصوص الواردة بالمشروع.

ومن أبرز الأحكام التى تضمنتها هذه المادة ما يأتي:

-المادتان (6، 7): منح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

- المادة (17): يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة (2) من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسي، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.

عاجل