جدل في اجتماع «طاقة الشيوخ» بسبب مادة «الفصل التعسفي» بمشروع قانون العمل
شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تنص على: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع "فصل تعسفي"، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وطلب النائب السيد عبدالعال، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، إضافة عبارة "كان للعامل الحق في العودة للعمل"، بالإضافة لحقه في التعويض.
وبدوره طالب النائب عمرو عزت حجاج، وكيل اللجنة، بضرورة النص على حق العامل في العودة للعمل بالإضافة إلى التعويض.
وقال: نناقش مشروع قانون يتعلق بجسم الدولة الوطنية، ويتعلق بـ33 مليون عامل، وهو أخطر قانون، ونحن نستهدف الخروج بقانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، وهذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن نناقشها باستفاضة.
فيما قال المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، إن قانون العمل يعمل علي تحقيق علاقة متوازنة بين العامل ورب العمل، ولا يضر بأي طرف.
وأضاف الوزير، أنه وفقا لمشروع القانون في حالة قيام رب العمل بإنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في هذه الحالة يلجأ للقضاء وله الحق في تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وتابع: المادة كما جاءت من الحكومة متوازنة جدا، مش هجبر صاحب العمل يرجعه للعمل، المادة تعطي العامل الحق في تعويض كافي، وللمحكمة سلطة تقديرية في منح العامل أي حقوق أخري، والمادة 13 من الدستور، تنص علي أن العلاقة يجب أن تكون متوازنة في العمل.
ومن ناحيته، قال النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة نص كافي ويؤمن العامل.
من جهته أشار المهندس عبدالخالق عياد، إلى السعي نحو الحفاظ على كافة حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، لأن إقامة علاقة عمل متوازنة من شأنه انتظام العملية الإنتاجية بما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتنص المادة (138) علي الآتي:
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ولا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
جدير بالذكر أن الحكومة، طلبت في وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل، لحين إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد.
يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ليكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم مشروع القانون الجديد، صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من 3 نسخ بالقانون القديم.