تعديلات قانون الإيجار القديم.. خروج المستأجر بعد 5 سنوات وزيادة سنوية 15%
تدور في أذهان بعض المواطنين شاغلي الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم أسئلة عديدة حول بعض التعديلات التي وافقت عليها الحكومة على قانون الإيجار القديم، بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
ونص مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة، على إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن، خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
كم ينص مشروع القانون إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، وفي حالة امتناع المستأجر يحق للمالك اللجوء للقضاء، وتحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 15%.
هل يمكن توريث الوحدة في التعديلات الجديدة؟
ويقول أمجد عامر، استشاري تطوير المناطق العشوائية وخبير التنمية المحلية، في حديثه إلى "مستقبل وطن نيوز"، أنه يجوز لابن المستأجر أن يواصل إيجاره للوحدة المؤجرة لوالده إذا كان يقيم مع والده في الوحدة قبل وفاته، ووجود شهود عيان بوجوده في العين.
وأوضح عامر، أنه إذا كان الابن غير موجود بالوحدة، من المفترض ألا يستمر في إيجار الوحدة، وفي النهاية أحكام القضاء هي من تفصل بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى أن تعديلات القانون ما زالت قيد المناقشة على طاولة مجلس النواب.
القيمة الإيجارية الجديدة
وحدد مشروع القانون القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادة سنوية وبصفة دورية بنسبة 15 في المئة.
ويعني ذلك أنه إذا كان شخص يستأجر شقة ويستعملها كشركة خاصة بنشاط ما، وقيمة إيجارها في الوقت الجاري 20 جنيهًا، ستصبح قيمة إيجارها بعد زيادة المقررة في مشروع القانون 100 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية بقيمة 15 في المئة، لمدة 5 سنوات، وهي مدة الإيجار المنصوص عليها في مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم.
وتنص التعديلات على أن يقوم المستأجر للوحدة لغير الغرض السكني بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة، 5 سنوات، وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين، يلجأ المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.