عقوبة الزنا في القانون.. متى تسقط ومن له حق إقامة الدعوى؟
عقوبة الزنا في القانون.. يعتبر الزنا هو اتباع طريق الشيطان بارتكاب أفعال نهى الشرع عنها، فالزنا من أخبث الأفعال التي يمكن للمرء أن يرتكبها لأنه يحرض على الفسق والفجور ومخالفة تعاليم الدين الإسلامي، ويعتبر الزنا هو الفعل المحرم الذي يجتمع فيه رجل وامرأة دون عقد زواج شرعي، واستحلال ما حرمه الله إلا بالحق.
ولم يضع القانون تعريفًا محددًا لـ عقوبة الزنا في القانون ولكن عرفه بعض فقهاء القانون بأنه فعل غير مشروع يرتكبه شخص متزوج مع امرأة برغبتها، كما أنه يعتبر تنديس لفراش الزوجية وانتهاك حرمتها، وحدد المشرع المصري عقوبة الزنا في القانون.
عقوبة جريمة الزنا
نص القانون على عقوبة جريمة الزنا، يعاقب على جريمة الزنا الزوج إذا ثبت ارتكابه للجرم الشنيع داخل منزل الزوجية بالحبس لمدة 6 أشهر أما المرأة المتزوجة التي ترتكب نفس الجريمة في أي مكان فتعاقب بالحبس لمدة سنتين.
عقوبة الزنا لغير المتزوجين
لا يعترف القانون المصري بزنا غير المتزوجين، بل حدد القانون عقوبة للاغتصاب وهتك العرض، وإذا وقعت جريمة الزنا وكان أحد طرفيها غير متزوج فلا يعتبر زنا من وجهة نظر القانون، ويشترط القانون بأنه لكى تنطبق نصوص جريمة الزنا وأركانها يجب أن تقع من امرأة متزوجة أو من رجل متزوج، وفرق القانون بين وضع المرأة والرجل في تلك الجريمة فالمرأة المتزوجة تعاقب على جريمة الزنا إذا ارتكبتها في أي مكان، إنما الرجل المتزوج لا يعاقب على جريمة الزنا إلا إذا ارتكبها في منزل الزوجية.
وقف تنفيذ عقوبة الزنا
وضع القانون حالات يجوز فيها تنفيذ عقوبة جريمة الزنا على أي من الزوجين، حيث أباح لزوج المرأة الزانية التنازل عن الشكوى حتى لو صدر فيها حكم واجب النفاذ، فمن الممكن بعد صدور الحكم وتنفيذه، أن يذهب الزوج إلى النيابة العامة ويتنازل ويتم الأمر بإخراجها من السجن، وله أيضا أن يوقف تنفيذ العقوبة في أي وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيًا، وذلك بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان، وللزوجة مثل هذا الحق إذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمة.
المادة 276 من قانون العقوبات
وحددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.
ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج في منزل الزوجية، أو في منزل اتخذه لنفسه.
ونصت المادة 277 من قانون العقوبات، على أنه ليس للنيابة العامة أو رجال الشرطة التحرك إلا بعد شكوى من الزوج والعكس، ويتم تعليل ذلك من قبل فقهاء القانون بقولهم: «إن المجنى عليه قد يرى أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد ضررًا من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها، لذلك فالمجنى عليه قد يؤثر أن يتحمل الضرر الناشئ عن الجريمة على أن تتم محاكمة الجاني لما في إجراءات المحاكمة من العلانية وذيوع ما يؤدى إلى إثارة فضيحة، قد لا تصيب الجاني وحده، وإنما يمتد إثرها إلى أسرته كلها».
أيضا جريمة الزنا إذا تم التلبس فيها فإنه لا يتم اتخاذ أي إجراء فيها إلا إذا شكا من يحق له الشكوى، سوى كان الزوج أو الزوجة، وأن الحق في الشكوى قد يسقط في حالتين إذا كان قد سبق للزوج المجنى عليه أن ارتكب جريمة الزنا في المسكن المقيم فيه مع زوجته فلا تسمع دعواه عليها (طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات) ولكن العكس غير صحيح، فسبق ارتكاب الزوجة لجريمة الزنا لا يترتب عليه سقوط حقها في تقديم الشكوى في حالة ارتكاب الزوج لجريمة الزنا.
التمييز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا
فرق القانون المصري بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا، حيث أن المرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أيًّا كان مكان وقوعه "في منزل الزوجية أو خارجه"، ولم يقرر القانون المصري ذلك للزوج.
وقال المشرع إنه إذا زنا الزوج في غير منزل الزوجية، فلا تتحقق بالنسبة له جريمة الزنا إلا إذا كان قد زنا بامرأة متزوجة، أما إذا ارتكب الزنا في خارج منزل الزوجية مع امرأة غير متزوجة فلا تقوم في حق أي منهما جريمة الزنا.
أما المرأة التي ثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس 6 أشهر طبقاً للمادة 277.
أدلة الإثبات في الزنا
وضع القانون عدة أدلة لإثبات جريمة الزنا منها ضبط الزوج أو الزوجة في وضع التلبس، اعتراف الطرف المتهم بالزنا بارتكابه الجريمة، كتابة اعتراف بخط اليد يثبت فيه محرره ارتكابه للزنا، أن يوجد الزوج في مسكن الزوجية أو ضبط الزوجة في أي مكان "الوجود في المكان المخصص"، وشدد القانون بأنه إذا خلت الجريمة من أي دليل من تلك الأدلة يتم تبرأته من جريمة الزنا.