رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«دفاع النواب» تناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون العمد والمشايخ

نشر
النواب
النواب

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، في ضوء تحقيق الأمن والانضباط مواجهة التقصير والإهمال في الوظيفة.

وتستهدف التعديلات على قانون العمد والمشايخ نص المادة 23 في الفقرة الثانية، وتتضمن 6 جزاءات حال حدوث تقصير أو الإهمال في الواجبات من العمدة أو الشيخ، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بالشرف أو الاعتبار.

وكان مجلس النواب، في الفصل التشريعي السابق، أجرى تعديلات مهمة على قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

وجاءت أبرز التعديلات في خفض سن المرشح لوظيفة العمدة يوم فتح باب الترشح إلى 30 عاما، وكانت في الأصل 35 عامًا، واشترط القانون في تعديله حصول المتقدم على شهادة إتمام التعليم الأساسي:

وجاءت الجزاءات على النحو التالي:

1- الإنذار.

2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز 3 أشهر.

4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر.

5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.

6- الفصل من الخدمة.

شروط الالتحاق بوظيفة العمد والمشايخ، ووفقًا لقانون العمد والمشايخ يتعين على من يتولى هذا المنصب توافر الشروط التالية:

1: يكون مصريًا لأبوين مصريين وليس بالتجنس.

2: توافر حسن السمعة.

3: التمتع ب ممارسة الحقوق السياسية.

4: ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة سواء كانت هذه الوظائف حكومية أو القطاع العام، أو القطاع الخاص.

5: كما اشترط ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.

6: إجادة القراءة والكتابة.

7: يشترط الإقامة الفعلية بدائرة المنطقة المرشح.

 

عاجل