معاقبة طبيب نساء خاطب جهة خارجية دون الرجوع للمختصين بالجامعة
قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، مجازاة أستاذ جامعي بكلية الطب تخصص نساء وتوليد، بإحدى الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من الخروج على مقتضى العمل الوظيفي، من خلال مخاطبة جهات خارجية "مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية" دون الرجوع للجهة المختصة بالجامعة، وتعمد الإساءة لزميله بالكلية دون التأكد من صحة ما يدعيه من فبركته بحث، في حكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
واطلعت المحكمة على التحقيقات التي أُجريت مع الطاعن في هذا الشأن، وما أفاد به من أنه يوجد خلاف بينه وبين الدكتور المذكور بخصوص بحث سابق مشترك بينهما بعنوان “إعطاء عقار الأتروبين أثناء الولادة القيصرية تحت تأثير التخدير النصفي” وأنه نما إلى علمه من مجهول أن هذا الطبيب قام بنشر بحث آخر في مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية بالمخالفة لأخلاقيات البحث العلمي على سند من أنه قام بنشر البحث دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة بالكلية، فقام بالاتصال برئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب بإحدى الجامعات لإبلاغه بالواقعة وبأن مصدر معلوماته شخص مجهول، فطلب منه لدى توافر معلومات مؤكدة لديه، إبلاغ الكلية، ومن ثم قام الطاعن بمراسلة المجلة المذكورة وإبلاغها بالواقعة وطلب منها الاستعلام عن صحة هذه الواقعة.
وبسؤال الطاعن عن سبب عدم إبلاغه الكلية أولاً قبل التوجه إلى المجلة الأجنبية، أفاد أنه أراد التأكد أولاً من صحة المعلومات من المجلة قبل إبلاغ الكلية رسمياً بوجود مخالفة حتى لا تكون الشكوى كيدية.
وثبت المحكمة وبالقدر المتيقن ثبوته قبل الطاعن بيانه هو أنه قام بتقديم شكوى إلى جهة أجنبية "مجلة رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير بالسعودية" دون الرجوع للجهة المختصة بالجامعة، وأنه دون في شكواه عبارات مخالفة للحقيقة, ودون التأكد من صحة ما يدعيه، وهي أن "نتائج البحث محل الشكوى والمنشور بالمجلة باسم أحد الأطباء زميله مفبركة وأن تقرير لجنة أخلاقيات البحث العلمي مفبركة" الأمر الذي ترتب عليه الإساءة لزميله المذكور وكذا للكلية التي ينتمي إليها, وهي تعتبر مخالفة .
وأكدت المحكمة أنها تضع فى اعتبارها ظروف الواقعة واعتقاد الطاعن بسلامة مسلكة في اللجوء ابتداءً إلى المجلة المنشور بها البحث لا سيما في ضوء ما شهد به رئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب من أنه سبق وأن طلب من الطاعن مخاطبة إحدى المجلات العلمية المنشور بها البحث، أولاً للتأكد من صحة المعلومات التي يدعيها قبل تقديم شكوى رسمية بشأنه.
وأنه بناءً على ذلك اعتقد أن هذا هو الإجراء السليم وهو ما ينبئ عن عدم تعمده الإساءة إلى زملائه أو إلى الكلية التي ينتمي إليها، ولذلك فإن المحكمة تقضى -والحال كذلك- بإلغاء القرار رقم 7544 لسنة 2019 الصادر والمتضمن مجازاته بعقوبة اللوم وبمجازاته بعقوبة التنبيه.