رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزير الأوقاف: الأصل في الإسلام السلام والتعايش السلمي بين البشر

نشر
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الأصل في الإسلام هو السلام والتعايش السلمي بين البشر، فلا إكراه في الدين ولا على الدين، ولا قتل على المعتقد، ولا تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو القبلية، إنما هي حقوق وواجبات على نحو ما رسخته وثيقة المدينة المنورة من أسس التعايش بين أهل المدينة جميعًا على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث يقول الحق سبحانه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}، ويقول سبحانه:{وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}، ويقول سبحانه: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ}، فمهمة العلماء والفقهاء البلاغ، أما أمر الهداية فمن الله وحده.

وأوضح وزير الأوقاف - في كلمته بالمؤتمر العلمي الأول لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية "تجديد الخطاب الديني" - أن هذا التعايش الذي ننشده لا يعني أبدا التنازل عن أي من ثوابتنا الشرعية أو ذوبان أي دين في دين آخر أو النيل من الأديان أو أي منها أو التجني عليها أو على أصحابها أو اتهام أي دين منها بالتطرف أو الإرهاب، فالإرهاب إرهاب البشر لا إرهاب الأديان.

وأشار إلى أن تجديد الخطاب الديني الذي ننشده هو التجديد المنضبط بضوابط الشرع، القائم على إعمال العقل في فهم صحيح النص في ضوء معطيات الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف، وأن هناك أمرين في غاية الخطورة قد أضرا بالخطاب الديني، وبصورة الإسلام والمسلمين هما الجهل والمغالطة، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطاتهم من عمالة أو متاجرة بالدين. 

وأورد أن كل ما يحقق مصلحة العباد ويرتضيه أهل الحل والعقد ويحقق مصلحة الدولة يدخل في إطار قاعدة :" حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله "، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين تصرفات العالم وتصرفات المفتي وتصرفات القاضي وتصرفات المجالس النيابية وتصرفات رئيس الدولة، موضحا : وقد أدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص العالم، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفة النبوة والرسالة من شئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصرف فيه (صلى الله عليه وسلم) باعتبار الحكم أو القضاء، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن نبيًّا ورسولا فحسب، إنما كان نبيًّا ورسولا وحاكمًا وقاضيًا وقائدًا عسكريًّا.

وتابع: فما تصرف (صلى الله عليه وسلم) فيه باعتباره حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بقي من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى وهي كون المتصرف حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بحسب الأحوال، ومما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) باعتباره رسولاً وحاكمًا معا قوله (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ)، يقول الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) : "هذا منه (صلى الله عليه وسلم) تصرف بالإمامة - أي بصفته حاكمًا -، فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضًا إلا بإذن الإمام، لأن فيه تمليكًا، فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك الإحياء". ضيفا: وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول أحييتهــا فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، نقول له : إن النبي (صلى الله عليه وسلم) تصرف في ذلك بصفته حاكمًا، فلا يجوز لغير الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام، أو المال العام أو الملك العام، وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من الفتن والاعتداء على الملك العام، وربما الاقتتال بين الناس، إنما يجب أن يلتزم في ذلك بما تنظمه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد والعباد.

 

عاجل