الحبس سنة.. عقوبة إلقاء الحجارة على القطارات
نشر
حدد القانون عقوبة قذف الحجارة على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أثناء مسيرها، وما يترتب عليه إلحاق الأذى بالقطار أو الركاب.
وحددت المادة 13 في القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع أو قذف أحجار أو أي شيء آخر على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التي تستخدم لتشغيل السكك الحديدية وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيًا.
يذكر أن طالبة بالفرقة الأولى كلية التجارة جامعة دمنهور تعرضت، الأسبوع الماضي، أثناء عودتها من الكلية، مستقلة قطار المناشي، لإصابة خطيرة في عينها، وذلك بعد قيام مجهولين بقذف حجارة على نافذة القطار أثناء مسيره.