احذر الحبس.. عقوبة تسجيل المكالمات للغير
عقوبة تسجيل المكالمات للغير.. انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة تسجيل المكالمات للغير، على الرغم من علم كثير من المواطنين بأن ارتكاب مثل تلك الأفعال يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، لكنهم يستخدمون المكالمات المسجلة في تحقيق منافع شخصية كابتزاز أو إلحاق ضرر بآخرين.
تعد عملية تسجيل المكالمات للغير -دون إذن أصحابها- جريمة تندرج تحت جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وكان القانون المصري حدد عقوبة من يقوم بعملية التسجيل بالحبس لمدّة لا تزيد على سنة.
عقوبة تسجيل المكالمات
وحول عقوبة تسجيل المكالمات نصت المادة 309 مكرر م قانون العقوبات على أنّه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".
التنصت اعتداء على حرمة الحياة الخاصة
ويعد التنصت اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد؛ حيث نصت المادة 57 من دستور عام 2014 أنّ تسجيل المكالمات يدخل في نطاقة المراسلات البريدية والإلكترونية والبرقية، ويشمل أيضا المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصالات المختلفة.
القاضي فقط من يحق له إصدار الأوامر بتسجيل المكالمات
يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، كما أنّه لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة؛ وذلك لكونها ملك للعامة، ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية، ويحق للقاضي فقط إعطاء أوامر بتسجيل المكالمات؛ وذلك وفقا لما ورد في نصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية.
في حال التهديد يعاقب الفاعل بالسجن 5 سنوات
إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات، أما إذا كان الفاعل صحفيا فإنه يتم الحكم عليه بالعقوبة الأشد، ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة.
تسجيل المكالمات لإثبات الحق
الأصل أن سرية المحادثات التليفونية أضفى عليها المشرع المصرى حماية دستورية وقانونية، باعتبارها من ضمانات حماية الحياة الخاصة، ولا يكون تسجيل المكالمات التليفونية صحيحا، كما لا يمكن اعتباره دليلا يعتد به أمام المحاكم؛ إلا إذا سبقه أمر قضائى مسبب فى بعض الحالات التى حددها المشرع (المادتين 95 ، 95 مكرر إجراءات)، لكون هذه المكالمات وعاءً للحياة الخاصة، ويعبر فيها صاحبها عن ذاته، وقد يبوح بأسراره، وبما قد يعلمه من معلومات أخرى يتداول فيها الرأى أو المشورة مع المتلقى، وعلى من يتلقى حديثا من الغير أن يلتزم بواجب الكتمان، باعتباره التزاما أخلاقيا للائتمان على مضمونه، وعدم البوح به إلا برضاء صاحبه.
جرائم متعلقة بتسجيل المكالمات
وهناك مراقبة أخري للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات الجريمة الأولي: من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية.
والجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون فالإذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر إجراءات جنائية، فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع، ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول علي إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال، وإذا تم التسجيل برضاء المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة، ولا يكون هناك حاجة للحصول على إذن قضائي في هذه الحالة، وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة؛ حرصا على خدمة العملاء، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانونا ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.
عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية دون علم الآخر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، وذلك وفقا لما أقرته المادة (309) مكررا من قانون العقوبات .
( أ ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه من محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.