رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد الموافقة على تغليظ عقوبة التنمر.. كيف يستفيد ذوو الإعاقة من حقوقهم؟

نشر
الأشخاص ذوي الإعاقة
الأشخاص ذوي الإعاقة - تعبيرية

تكفل الدولة حقوقًا عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار خطتها لدمج ذوي الهمم في المجتمع، بمختلف إعاقاتهم سواء ذهنية أو حركية، ليحصلوا على حقوقهم في حياة كريمة، تشمل جميع الخدمات من صحة وتعليم وفرص عمل مناسبة، ومسكن ملائم.

الحصول على خدمات ذوي الإعاقة

وتنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، على أنه يشترط لاستحقاق الشخص صاحب الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له بموجب القانون توافر الشروط العامة التالية:

1- أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة لأي من الخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

2- أين يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل.

وتشير المادة 11 من القانون إلى أنه يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقًا للإجراءات التالية:

1- يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

2- يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

4- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة للإعاقة، في حالة ثبوت الإعاقة.

5- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء نموذج الخدمات الشاملة.

الموافقة على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

ووافق مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة، المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص المشروع  في مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا)، يكون نصها كما يلي:

1- يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو  لدى أحد ممن تقدم ذكره، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

3- في حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

عاجل