«التأديبية العليا» تحيل مستشارًا بالتنظيم والإدارة للمعاش لتزويره شهادة مرضية
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإحالة "مستشار" بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمعاش بعد ثبوت قيامه بتقديم شهادة مرضية مزورة للتغطية على واقعة انقطاعه عن العمل وتقاضي مستحقاته المالية دون وجه حق بمساعدة باحث شئون وظيفية ومدير إدارة الإجازات بالجهاز.
وقالت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة عبر أسباب حكمها في القضية أن النيابة الإدارية في هذه الدعوى التي اشتملت على ملف تحقيقات (نيابة رئاسة الجمهورية) وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من م. ع ، مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة "وكيل وزارة" وا. ح ، باحث شئون وظيفية بإدارة الإجازات وه. ح. ، مدير عام الإجازات.
ونسبت النيابة الإدارية اليهم أنهم خلال شهري فبراير ومارس 2019 خالفوا أحكام القوانين واللوائح بأن استعمل المتهم الأول شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعي بتقديمها الى جهة عمله بغرض احتساب الفترة من 19/2/2019 وحتى 21/3/2019 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة وصرف مبلغ 9151،70 جنيه بدون وجه حق، وانقطع عن العمل الفترة المشار اليها بدون سند قانوني أو عذر مقبول وادعائه المرض.
وتقاعس المحال الثاني عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الإجازة المرضية المقدمة من الأول مما أدى الى احتساب الفترة من 19/2/2019 وحتى 21/3/2019 إجازة مرضية له وصرفه مبالغ مالية بدون وجه حق، وأهملت المحالة الثالثة في مراجعة أعمال المخالف الثاني مما أدى الى ارتكابه المخالفة المنسوب إليه.
وتضمنت أسباب الحكم إن المخالفات المنسوبة لجميع المحالين تتعلق جميعها بما هو منسوب إلى المتهم الأول حيث تبين للمحكمة أن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أفاد بأقواله أنه بمناسبة متابعة ومراجعة الاجازات المرضية الممنوحة للعاملين بالجهاز وبمراجعة الاجازة المرضية المقدمة من المتهم الأول تبين عدم صحة الإجراءات اللازمة لمنحه هذه الاجازة ومنها عدم إبلاغه بأنه مريض ويطلب التحويل لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبناء على ذلك قام بالتوجه وبرفقته باحث بالإدارة العامة للتفتيش الفني الى مستشفى باب الشعرية الجامعي وبالاستعلام من مدير المستشفى تبين عدم صحة هذه الشهادة لعدم صحة الأختام والتوقيعات التي عليها، ومن ثم فقد تقرر عدم الاعتداد بهذه الشهادة واعتبار تلك الفترة فترة انقطاعاً لعدم تقديم ما يبرر هذا الانقطاع كسبب أو عذر مقبول.
وأكدت المحكمة أن الشهادة التي تقدم بها المتهم الأول لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية هي شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أي بيان حقيقي، وجاءت جميع بياناتها مزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها، الى مستشفى باب الشعرية الجامعي، وبقيامه باستعمال هذه الشهادة وتقديمها لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية يكون قد استعمل محررًا مزورًا، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ينال منه ادعاء المحال بأنه غير مسئول عن البيانات الواردة فيها ذلك أن تزوير بيانات الشهادة قد بلغ حدا من الجسامة والوضوح من شأنه عن ينفى أي صلة للمستشفى بها، فضلا عن أن الثابت أن المحال لم يحدث وأن دخل المستشفى أو قسم الطوارئ بها، على النحو الثابت بدفاتر المستشفى وسجلاتها وما ورد بأقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة، الأمر الذى يؤكد أنه كان على علم بأن الشهادة هي محض شهادة مزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها إلى جهة عمله وهو عالم بما شابها من تزوير محاولا إدخال الغش والتدليس عليها.
وبذلك يكون المتهم قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكًا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة.
وشددت المحكمة على أن ثبوت المخالفة في شأن المتهم الأول يترتب عليه ثبوتها أيضا في شأن الثاني والثالث، وفضلا عن ذلك فقد أقر المحال الثاني في التحقيقات بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لاعتماد هذه الإجازة، وقام باعتمادها رغم عدم صدورها عن المجلس الطبي المختص، كما لم يحاول التحقق من مدى صحة هذه الشهادة وصدورها بالفعل عن مستشفى باب الشعرية الجامعي، وباعتبار أن المحالة الثالثة هي المكلفة بالإشراف على أعمال المحال الثاني، فإن ارتكابه للمخالفة للمنسوبة إليه يشكل في ذات الوقت إهمالا في مباشرتها في أعمال وظيفتها، بما يجعل المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في شأنها ثبوتا يقينيا.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المتهم الأول بالإحالة للمعاش، ومجازاة المحال، والمحالة الثالثة، بخصم أجر خمسة عشر يوماَ من راتب كل منهما.