«النواب» يناقش غدا قانونا لتشديد عقوبة المتنمرين على ذوي الإعاقة
يعقد مجلس النواب جلساته العامة، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.. وطبقًا لملحق جدول الأعمال، يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعية"، و"التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة"، عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يأتي ذلك بهدف تضييق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضع مشروع القانون عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة خمسين ألف جنيه كحد أدنى ومائة ألف جنيه حد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول: وقوع الجريمة من شخص أو أكثر، والآخر: إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وكانت لجنة "الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب"، ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة وافقت خلال اجتماعها ،اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتي: "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأضافت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.