بشرط السداد
«الإعفاء 30%».. «الضرائب» تنفي التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
نفى رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، صحة ما تردد بشأن عرض وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مثلما حدث عند إصدار قانون رقم (174) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير بشرط السداد
وطالب رئيس مصلحة الضرائب، -في بيان اليوم الثلاثاء- جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30 في المئة، من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه بناءً على توجيهات وزير المالية لحل مشكلات المستثمرين فقد أصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995، وذلك لاستيداء مستحقاتها طرف المدينين بها.
وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة
وأوضح أحمد كجوك أن هذه اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر، وأيضا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة، موضحًا أنه لا يجوز لأي من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة تتولى وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها ، مضيفًا أن هدف اللجنة عمل دليل إرشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك إرسال هذا الدليل الإرشادي إلى المصلحة لكي تقوم بتعميمها على كافة وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها.