الإفتاء: نقل الأب ملكية أملاكه لبناته جائز شرعا
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأب من حقه التصرف في أملاكه لبناته في حياته وكتابة ممتلكاته لبناته كيفما يشاء ولا يوجد عليه إثم شرعًا، ولكن بدون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث، موضحًا أنه حال منع الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعا.
وأضاف عاشور - في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس - أن المال ملك للأب وله أن يتصرف فيه كما يشاء، متابعًا: "إذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته في مراحل الزواج والتعليم يعنى يحتاجون أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن والشرع يقول له أن يرفق بها أو يعطيها بشرط أن لا يدخل في الميراث بنية حرمان باقي الورثة".
وتابع: "لا يجوز لأحد من الأقارب أن يعترض على تصرف الأب لأن المال ماله وله الحق في التصرف فيه والملكية له هو وليس حتى لأبنائه وهناك حالات استثنائية ولكن لا يجوز لأحد الاعتراض على أحد في إنفاق ماله في حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء".