«المؤبد» لمن يحوز بندقية آلية لا يُشكل عقبة في تنفيذ أحكام «الدستورية»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقوله إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بأن الحكم تأسس على أن حُكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعي بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذي شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات.
وفي تلك الدعوى، فإن الحُكم في الدعوى الدستورية المشار إليه، استند لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، في مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.