«المخابز»: لا زيادة في سعر الفينو مع دخول المدارس
وجهت شعبة المخابز بالغرف التجارية تحذيراً شديد اللهجة إلى المخابز السياحية والإفرنجية على مستوى الجمهورية، قبيل دخول المدارس، بضرورة الإعلان عن سعر بيع المنتجات، وعدم اتخاذ أي قرارات متسرعة بزيادة سعر رغيف الفينو اللازم لسندوتش المدرسة قبل العودة إلى "الشعبة" بحسب عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية.
وأكد "حماد" أن عدد كبير من المخابز الإفرنجى لم تحرك أسعار الخبز الإفرنجى حتى الآن بالرغم من ارتفاع أسعار الأقماح والدقيق وهو ما يبدد أي مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار عشوائياً من جانب المخابز.
سعر رغيف الفينو 50 قرشاً
وذكر "حماد" أن سعر رغيف الفينو كان قد ارتفع من 10 إلى 25 قرش وصولاً إلى 50 قرش للرغيف، ورحب رئيس "الشعبة" بالوجبة المدرسية التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وقال إنها ستساهم إلى حد كبير في عدم قفز أسعار رغيف الفينو الخاص بسندوتش المدرسة.
وذكّر رئيس شعبة المخابز، بأنه يجب على جميع المخابز السياحية والإفرنجية، بما فيها المخابز البلدية المدعمة، بالإعلان عن سعر بيع المنتجات المعروضة للمستهلكين، وذلك في مكان بارز وواضح للمستهلك، وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017، الخاص بكتابة الأسعار على السلع.
عدم إعلان الأسعار والمواصفات مخالفة قانونية
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك قد أصدر تعليمات للمخابز الإفرنجي والسياحية وتم توزيعها على أصحاب المخابز بمحافظات مصر لضبط الأسواق ولحماية المستهلك وفقا للقانون رقم 181 لسنة 2018، كاشفاً عن أن الحملات التي قام بها الجهاز لضبط الأسواق وما تم رصده من قبل مأموري الضبط القضائي للجهاز هي عدم إعلان أصحاب المخابز عن مواصفات وأسعار منتجاتهم، وذلك وفقاً لنصوص قانون حماية المستهلك، فى مادته رقم 7 والتي تنص على أن يلتزم المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يعرضه القانون من ضوابط ومن ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ووفق المادة رقم 4، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر محل مورد المخالفة.
34 ألف مخبز سياحي وإفرنجي على مستوى الجمهورية
يذكر أن عدد المخابز السياحية والإفرنجية يقدر بحوالي 34 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قراراً رقم 330 لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 217 لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع على أن تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية بها البيانات التي توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف لمن يخالف القرار، وتم تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري، لتنص على التزام كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك بخط واضح مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عن طريق وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة، ووضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، كما يحظر على التجار البيع بسعر غير السعر المعلن أو المدون بالفاتورة الضريبية.