لأول مرة ينص على حماية مراكب الصيد.. البرلمان يقر عدة مواد بمشروع قانون «تنمية البحيرات»
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على عدد من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة؛ لمناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة.
ووافق على المادة 12 من القانون، والتي تنص على “يحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية”.
وحظر القانون إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضي الزراعية والعقارات.
كما نص القانون -لأول مرة- على حماية مراكب الصيد، حيث أنه أوجب على كل مركب مخصص للصيد، قبل مباشرته للصيد، أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب.
وبدوره قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته بالجلسة العامة: إنه لا يوجد تناقض بين المادتين 30 و38 بقانون مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا.
جاء ذلك ردا على مطالب النائب محمود قاسم، بضرورة النص على (سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات)، مؤكدا أن هناك نقاشا بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على (سحب الرخص) ولم تتضمنها الأولى.
وأكد وزير الزراعة أن المادة 38 نصت على (سحب الترخيص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي)، فضلا عن أن مطالب النائب بالنص على (سحب الترخيص بسبب التلوث) يختص قانون البيئة بها.