مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، في جلسته العامة اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمتعلقة بموارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وكان مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأحد، وافق على المواد (الثانية والثالثة والسابعة) من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
المادة الثانية
وتحدد المادة، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تنص على:
يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
2. استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وحرمها بعد أخذ موافقه جهاز شئون البيئة.
4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.
7. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
10. العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.
14. تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15. إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18. إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسي ونقاط السروح والبواغيز وإبداء الرأي مسبباً في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين(1،2)من القانون رقم 1لسنة 1996 وتعديلاته في شأن الموانئ الجافة والتخصصية.
19. إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.
المادة الثالثة
جاء نص المادة وفقا لما وافق المجلس عليه بعد التعديل كالتالي: " يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من :
- نائب رئيس الجهاز (وينوب عن الرئيس حال غيابه)
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة.
- ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية: (الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، قطاع مياه الشرب والصرف الصحئ بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).
- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.
المادة السابعة
جاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (10):
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
وكان المجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، على المادة السادسة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بموازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات.
وتنص المادة 6:
تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية والتي تشتمل على كافة إيراداته ومصروفاته دون استثناء، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون لموازنة الجهاز حساب بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، ويرحل الفائض منه إلى السنة المالية التالية.