من بينها التلميحات والإيحاءات اللفظية.. أشكال التحرش في القانون بعد التعديلات الأخيرة
شملت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات فيما يخص تغليظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي أنواعًا جديدة من الأفعال التي تعتبر انتهاكًا لحرية الآخرين وتعدي عليهم، في ظل التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمت التعديلات الجديدة في القانون وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإنستجرام وتليجرام والتي يُمكن من خلالها التحرش باللفظ أو الكلمة بالآخرين، في ظل الانتشار الإلكتروني الكبير الذي يشهده العالم.
وبذلك يعتبر القانون أن الإتيان بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بـ"الإشارة" أو بـ"القول" أو بـ"الفعل"، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى تحرشًا واضحًا ويعاقب مرتكبه وفقًا لنص القانون.
وتشير المادة ٣٠٦ مكرر (ب) من القانون على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وتنص المادة 306 مكرر (أ) من القانون على أنه يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.