رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

السجن 5 سنوات في انتظار المتحرش.. والعيد أول اختبار لتطبيق القانون

نشر
مستقبل وطن نيوز

السجن 5 سنوات هي العقوبة التي تنتظر المتحرش بعد صدور القانون الرادع المقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ما يبشر بغياب الظاهرة خاصة في أيام العيد التي تزخر بحالات التعدي على الفتيات والسيدات. 

ووافق مجلس النواب في 12 يوليو الحالي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف رشاد، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذي يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

وقال المهندس أشرف رشاد، حينها: إن فكرة مشروع القانون الذي قدمه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهي أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدًا أن بناتنا أغلى ما عندنا.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة، أننا نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع، الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها.

وتابع أن العقوبات المقدمة بمشروع القانون، ليست مشددة، ولكن الفكرة في أن المشرع الأول هو من تهاون في تلك العقوبات، التي كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة في المجتمع.

خطوة استباقية 

وكانت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، للأمانة العامة لمجلس النواب، قد تقدمت بقانون بتعديل أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

جاء ذلك في إطار ما يقوم به حزب مستقبل وطن من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة والأسرة المصرية بصفة عامة، وما تم رصده من أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش – والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.

عقوبات المتحرشين

يستهدف مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا أ) الخاصة بتغليظ عقوبة التعرض للغير ونصت على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

عاجل