بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا.. تفاصيل قانون تغليظ عقوبة التحرش المقدم من حزب مستقبل وطن
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، نهائيا على مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، و60 نائبا آخرين.
وقضت التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب" من قانون العقوبات، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.
وتضمن القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة التكرار تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.
من جهته، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.
وقال الهنيدي، باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهودا مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.
وأشار إلى أن القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
واستكمل أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي.
وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن فكرة القانون ليس هدفها تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهي أننا نقدر عظيمات مصر، قائلا "بناتنا أغلى ما عندنا".
وأضاف أننا نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع، الذي يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها، مؤكدا أن العقوبات الموجودة بالقانون، ليست مشددة، ولكن الفكرة هي أن المشرع الأول هو من تهاون في تلك العقوبات، التي كان يجب تشديدها، مرجحا أن يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة في المجتمع.
وأشار إلى أن العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجاني، ولكننا ملتزمون بقواعد قانونية ودستورية، مشددا على أن العقوبات لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التي قصرت وفشلت في تربيته، وبالتالي تم زيادة قيمة الغرامة المالية التي ستتحملها الأسرة.
وأكد رشاد، أن المرأة العربية في التاريخ، كانت وستظل مصونة، داعيا لتأييد المشروع، قائلا: ساعدوني أن نحافظ على قيم هذا المجتمع في مواجهة الغزو الفكري، والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.
وأشادت غالبية أعضاء المجلس، من النائبات، بمشروع القانون، حيث أكدت النائبة، ني نتر الغزاوي، عن حزب مستقبل وطن، إن تشديد العقوبات لن يكون وحده كافيا لعلاج هذه الظاهرة السلبية، ولكن هناك دورا يجب أن تقوم به مؤسسات الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وهو توعية المواطنين بهذه الظاهرة وخطورتها وصورها المختلفة، مضيفة أن التوعية يجب أن تبدأ من المدارس حتى ولو في شكل دروس مبسطة للطلاب، مطالبة كل سيدة مصرية وكل أسرة مصرية يتعرض أحد بناتها لتحرش الجنسي التوجه لجهات التحقيق للإبلاغ لردع كل شخص تسول له نفسه ارتكاب جريمة التحرش.
وأشارت النائبة سحر البزار، عن مستقبل وطن إلى أن تشديد العقوبة يأتي متماشيا مع المعمول به في نظما أخرى فعلى المستوى العربي: قد تصل عقوبة التحرش إلى السجن خمس سنوات ببعض الدول فضلا عن أنه على المستوى الأوروبي تصل عقوبة التحرش إلى 12 سنة سجن، بعدد من الدول وذلك للحد من ظاهرة التحرش.
وكان عددا من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة قد أعلنوا تأييدهم لمشروع القانون عقب تقدم حزب مستقبل وطن به إلى البرلمان، مؤكدين أنه يعد انتصارا لقيم المجتمع، ويحافظ على حقوق المرأة والطفل، ويردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذه الجريمة التي تخالف الإنسانية والأديان السماوية، وتأسيس لدولة عصرية حديثة تسود فيها القيم والمبادئ من كافة جوانبها، وترجمة لرؤية الرئيس لتقدير مكانة المرأة.