رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

7 سنوات حبس ونصف مليون غرامة.. عقوبات مشددة للتحرش أمام البرلمان الأحد

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت منذ أيام، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وفيما يلي يرصد «مستقبل وطن نيوز»، تفاصيل التعديلات الجديدة على القانون:

  • جناية بدلا من جنحة

تقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

  • 100 ألف جنيه وحبس مدة تصل لـ 4 سنوات

وتضمنت مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

  • تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حالة العود

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة (306 مكرر ب) بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

  • خطر على المجتمع وآثار نفسية سيئة

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي، والتي بات مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهود لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسارات التشريعية العقابية، لافتا إلى أن المشرع تدخل لتحريم تلك الظاهرة عام 2014، حيث عاقب على جريمة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وكان التعديل نقله نوعية في حينها، إلا أنها لم تعد تحقق الردع بالشكل المطلوب حاليا، لذلك جاء التعديل المقدم متضمنا تشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها بالمادة (306 مكر ب) وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

 

عاجل