القوى العاملة: قرار جديد من الأردن بشأن العمالة الوافدة
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، يشير إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر توفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر القادم.
ودعا سعفان، المواطنين المصريين في الأردن ويعملون بشكل مخالف ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.
من جهته، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا؛ لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
بدوره، قال طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إن وزير العمل الأردني يوسف الشمالي أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف، أن الإعفاءات تضمنت إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملًا عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال لصاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن الإعفاءات تضمنت أيضًا إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال لصاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأية حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي العامل غير الأردني عند استخدامه (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية عن السنة الجديدة فقط، كما سيتم استيفاء رسوم طوابع الواردات المترتبة على إصدار تصاريح العمل وبدل التدقيق كاملًا عن السنة الجديدة فقط.
وأشار إلى أن وزير العمل الأردني حدد إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، حيث تضمن هذا الإجراء عددًا من الإعفاءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأردني، وذلك بإعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة أراضي المملكة نهائيا (خروج بلا عودة) من كافة رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لصالح (هيئة تطوير وتنمية المهارات المهنية والتقنية) ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.
وأوضح أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأية حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائيًا.
ونوه بالسماح للعامل غير الأردني الراغب بمغادرة البلاد نهائيًا (خروج بلا عودة) بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة وإعفاءه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات السابقة، وأن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتي استفادت من الإعفاءات الأراضي الأردنية قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021، وفي حال عدم مغادرتهم الأراضي الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم يتم الرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها خلال فترة القوننة.
وقال السيد: إن القرار حدد آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار حتى توفيق أوضاع المخالفين، وتشمل إجراءات الإبعاد الإجراءات التالية، أنه بعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضي المملكة والتي يكون قد مضى مدة 3 أشهر أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهذا الخصوص من خلال لجنة مشتركة يشكلها معالي وزير الداخلية، وإطلاق حملة شاملة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بعد فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية، لغايات إبعادها عن الأراضي الأردنية.
وأوضح أن القرار سمح لأصحاب العمل استكمال إجراءات إصدار تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بالإقامة وغير المقيدة بالإقامة، والتي تقدمت بطلبات للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار خلال فترة قوننة وتصويب الأوضاع، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للحصول على موافقتهم لإصدار تصاريح العمل من قبل وزارة العمل قبل انتهاء فترة القوننة، على أن تكون موافقة اللجنة المختصة داخل وزارة العمل سارية المفعول وعلى أن يستكمل إجراءات إصدار تصريح العمل خلال مدة سريان قرار اللجنة.
ولفت إلى أنه لا يشترط في حال انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حال انتهاء تصريح العمل أو الذي تم إلغاؤه، فضلًا عن السماح للعمالة غير الأردنية الحاصلة على مغادرة نهائية ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية الاستفادة من قرار قوننة وتصويب الأوضاع.
وتضمن القرار السماح للعمالة غير الأردنية، والذين تم التبليغ عنهم بالفرار من قبل صاحب العمل السابق ولا زالت داخل أراضي المملكة الأردنية، الاستفادة من قرار قوننة تصويب الأوضاع دون موافقة صاحب العمل السابق شريطة أن يكون تصريح العمل منتهي أو تم إلغاؤه، فضلًا عن إعفاء أصحاب العمل من إحضار ما يثبت اشتراك العمال غير الأردنيين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة القوننة وتوفيق الأوضاع.
وقال الملحق العمالي: إن القرار تضمن أيضًا السماح للعمالة غير الأردنية والتي استفادت من أية إعفاءات سابقة ولا زالت داخل البلاد بإصدار تصاريح عمل والاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذا القرار، فضلًا عن السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة غير الأردنية لأول مرة والموجودة داخل السوق الأردني أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لكافة الجنسيات المقيدة وغير المقيدة ودون التقيد بالنسب، بالإضافة إلى السماح للعمالة غير الأردنية من الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بإصدار تصاريح عمل.