عبدالله النجار: من حق الزوجة طلب تعويض من الزوج في هذه الحالة
عقب الدكتور عبد الله النجار ،عضو مجمع البحوث الإسلامية، على مقترح حصول المرأة المطلقة على نصف ممتلكات زوجها، مشيرا إلى أنه إذا أساء الزوج استعمال حقه في طلاق الزوجة، فهو أمر خطأ، وبالتالي لا يعفى الزوج من المسئولية، والقاضي من حقه أن يقدر الضرر الواقع من الناحية النفسية والأدبية والمالية، واستشراف مستقبل الزوج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يتعارض مع الشرع والقانون على الاتفاق بحصول المطلقة على نصف ثروة الزوج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "المحور": "الشرع حدد نظام الأموال عند الطلاق، والحقوق المرتبة على الطلاق، وهي حقوق محددة والكل يعرفها، ومن حق الزوجة ان تعوض عن الإساءة لها، وإذا اتفق الطرفان على أن يقتسم كل واحد منهما ثروة الآخر عند الطلاق.. فهذا يعتبر اتفاق ملزم وصحيح".
وواصل :"المشكلة حساسة من الناحية الاجتماعية، ولكن الطلاق يجب أن لا ينظر إليه كنوع من الغدر للزوج، لأنه قد يكون مطلوب للزوجة في حالات كثيرة، لكن إذا أساء الزوج التصرف وطلق زوجته كغدر لها، فهذا إساءة لاستعمال حق الطلاق في الشريعة والقانون، وبالتالي من حق الزوجة رفع تعويض على الزوج تطالبه بالضرر الذى طالها".