رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ذهب وألماس وأثريات

خاص| ما مصير شقة الزمالك «مغارة علي بابا» بعد الإحالة للنيابة العامة؟.. قانوني يجيب

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعلنت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، التفاصيل الكاملة عن قضية شقة الزمالك أو ما عرفت إعلاميًا بـ«مغارة علي بابا» التي عثر بداخلها على بعض المقتنيات النادرة للحضارة القديمة والإسلامية وعصر محمد علي باشا.

وضبطت الجهات المختصة 1204 قطع أثرية للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية لأسر محمد علي، و2907 قطع من الذهب، و 800 قطعة إكسسوار قيمة، و219 لوحة فنية، ومسدسا ناريا.

وتحاول «مستقبل وطن نيوز» إيجاد إجابة عن سؤال: «ما هو مصير مغارة علي بابا (شقة الزمالك) بعد إحالة الأمر إلى النيابة العامة؟».

 

معاون الضبط واكتشاف الكنز

أكد محمد يوسف عبد الجواد، المحامي بالنقض، أن إدارة تنفيذ الأحكام المدنية، المتواجدة بكل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم، بالطرد أو التسليم بالنسبة للشقق والعقارات، أو تنفيذ القرارات الصادرة من النيابة العامة المتعلقة بحيازة العقارات.

وأوضح عبد الجواد، أنه أثناء إجراءات التنفيذ، يستعين معاون التنفيذ «محضر المحكمة» بقوة من الشرطة لحماية إجراءات التنفيذ فقط لا غير، وفي حال إذا كان المكان الذي يتم التنفيذ عليه مغلق، يقوم معاون التنفيذ بعرض الأمر على قاضي التنفيذ، ومن ثم يقوم القاضي بإصدار قرار أو تأشيرة بكسر باب الوحدة أو المحل.

وبعد الكسر، يجب أن نفرق بين حالتين، أولهما: إذا كان الشخص المنفذ ضده موجود، يقوم معاون التنفيذ بتسليمه المنقولات الموجودة في العين محل التنفيذ، أما إذا كان المنفذ ضده الحكم غير متواجد، يحرر معاون التنفيذ محضر جرد ويسلم المنقولات الموجودة في العين بعد جرّدها إلى الشخص الصادر له الحكم.

وتابع المحامي بالنقض: «لكن إذا عثر معاون التنفيذ وقوة الشرطة المتواجدة لحماية التنفيذ، أثناء الجرد أشياء تمثل حيازتها في حد ذاتها جريمة مثل العثور على أسلحة نارية أو مواد مخدرة، يتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات بمعرفة رجال الشرطة، ومن ثم تحويل المحضر مع الأحراز إلى النيابة العامة، لتتولى التصرف وإصدار قرار بضبط وإحضار الشخص حائز العين -الوحدة السكنية- باعتبار أن تلك المضبوطات تخصه».

أمرين لا ثالث لهما

وأشار محمد يوسف عبد الجواد المحامي بالنقض، إلى أن الحالة المعروضة والمعروفة إعلاميًا بـ«مغارة علي بابا» تثير العديد من التساؤلات، حيث أنه أثناء تنفيذ معاوني التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، على إحدى الشقق السكنية الموجودة بمنطقة الزمالك، وبغض النظر عن مالك تلك الوحدة أو حائزها، تردد أنه تم العثور على أوسمة تذكارية ومصوغات ذهبية ووصل للتأكيد على وجود آثار في تلك الشقة.

وأوضح عبد الجواد، أنه لتحليل تلك القضية من الناحية القانونية، فنجد اختلاف بين أمرين، فإذا كانت المضبوطات تقتصر على عملات تذكارية، مصوغات، وتحف فنية، فلا جريمة أو عقوبة لحيازتها، أما إذا كان من ضمن المضبوطات «آثار» فهنا الوضع سيكون مختلفًا تمامًا.

 

قانون الآثار الجديد يكشف مصير الحائز

واستطرد المحامي بالنقض، أن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983، المعدل بالقانون 2010 لسنة 2019، به مادتين أو ثلاث مواد تشرح وتؤصل مسألة حيازة الآثار.

وتابع: تنص المادة رقم 7 على: «يُحظر الاتجار في الآثار ويُمّنح التجار الحاليون مهلة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم، ويعتبرون بالنسبة لما تبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة بحكم الحائزين ويسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار» وهو ما يعني حظر الاتجار تمامًا.

وأضاف: وتنص المادة 8 بالقانون، على: «فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تنشأ وفقًا لأحكامه، يحظر اعتبارًا من تاريخ العمل به حيازة أي آثر، وعلى التجار الحائزين للآثار أن يخطروا الهيئة بما لديهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها، ويعتبر حائزًا دون وجه حق، ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بالقانون من لا يخطر هيئة الآثار خلال المدة المشار إليها» وهذا يعني أنه من لا  يخطر الهيئة خلال 6 شهور ستصبح حيازته حيازة مجرمة، عكس من سيقوم بالإخطار.

وتنص المادة 9، على: «يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة الآثار بشرط عدم خروج الأثر خارج البلاد».

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، بفرض أنه تم إيجاد آثار داخل الوحد السكنية المعروفة إعلاميًا بـ«مغارة علي بابا»، فإذا كانت تلك القط بغض النظر عن مالكها أو حائزها، مسجلة بهيئة الآثار المصرية وفقًا للإجراءات القانونية السليمة فمجرد حيازتها لا تعد جريمة، لأن مالكها لم يعرضها للبيع أو يعرضها للخطر، فهي في شقة مغلقة كوضعها في خزينة، وفي تلك الحالة يحق لمالك هذه الآثار تقديم طلب لرئيس المحكمة أو قاضي إدارة التنفيذ بالمحكمة لاسترداد تلك القطع الأثرية أو التحف، لأنها مملوكة له بموجب سندات قانونية.

أما في حال عدم إخطار هيئة الآثار بحيازته لتلك القطع، فتعتبر حيازته مجرمة، وسيتم تقديمه للمحكمة الجنائية.

 

«الأعلى للآثار» يفك طلاسم اللغز

كشف الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، تفاصيل المقتنيات التي عُثر عليها في "شقة الزمالك"، موضحا أنه ثبت أثرية 1991 قطعة.

كما أكد أمين المجلس الأعلى للآثار عدم وجودة حيازة أثرية في السجلات للمُنفذ ضده ووالده، وعدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، أو ترخيص بسلاح ناري، وعلى إثر ذلك، قررت "تنفيذ الأحكام" إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها، و تشميع الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات واستمرار الحراسة المُشددة.

 

عاجل