لربط الرياضة بالتعليم.. «الإدارية»: الحافز الرياضي حق للطلاب الأبطال محليًا ودوليًا
قضت المحكمة الإدارية العليا - دائرة - فحص الطعون عام 2021 في الطعن رقم 63130 لسنة 62 قضائية عليا، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من المجلس الأعلى للجامعات وألزمته المصروفات، وتأييد الحكم التاريخي غير المسبوق بكامل حيثياته الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18 أبريل 2016 لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية يرسى عدة مبادئ قانونية جديدة لربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم حديثة للشأن الرياضي في مجال التعليم للارتقاء بهما بين الأمم، وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.
كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2015 بقصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية (العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات، وذلك لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا مما يمثل افتئاتًا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة في وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام وما يترتب على ذلك من أثار أخصها:
أولًا: إلزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية بدرجات تتنوع حسب نوع البطولة دون حرمان.
ثانيًا: إلزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدًا للذرائع وغلقًا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضي لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من أبناء عوام الشعب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إن التعليم قبل الجامعي يقوم عليه وزير التربية والتعليم وفقًا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الذى نظم كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعي لكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها برئاسة وزير التعليم ويدخل في ضمنها الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية.
أما التعليم الجامعي فيقوم عليه وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الذى يختص بكافة المسائل الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب ويخرج عن اختصاصه شئون طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية التي تخضع لاختصاص وزير التربية والتعليم دون أن يكون له الحق في التنازل عن اختصاصه فلا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص مالم يخول القانون ذلك لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام لأن قواعد الاختصاص شرعت في الأصل تحقيقا للصالح العام.
ثم أصدر أخيرًا الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة القرار الوزراي رقم 308 لسنة 2020 واستند في ديباجته إلى حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 ق بجلسة 18أبريل 2016 وكتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وتوصيات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
ونصت مادته الأولى على " تعديل المواد من الثانية حتى الثلاثة عشرة من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 130 لسنة 2017 المنظم لمنح درجات الحافز الرياضي " ونص في مادته الثالثة على " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2020/2021 " ونصت المادة الثالثة عشرة على أن " تتم إضافة درجات الحافز الرياضي بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ومكتب التنسيق بجامعة الأزهر الشريف مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضي بأي حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليه.