هل يجوز التبرع بمبلغ من مال المتوفي وفي الورثة قاصر؟.. الإفتاء ترد
نشر
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول جواز التبرع بمبلغ من مال المتوفي وفي الورثة قاصر.
ونص السؤال على: "هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟".
واجابت دار الإفتاء عبر منشور لها على فيس بوك: “لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم”.