رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزير العدل يصدر قرارًا بتنظيم قواعد عمل خبراء المحاكم الاقتصادية

نشر
مستقبل وطن نيوز

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار رقم 3066 لسنة 2021 بشأن القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم، 
نشرت صحيفة "الوقائع المصرية" قرار وزير العدل، اليوم الخميس، والتي تتضمن تطبيق أحكامه على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وشمل القرار في مادته الثانية، أن للمحكمة أو هيئة التحضير أو إدارة الإفلاس أو قضاة دائرة الإفلاس أو الأ,امر أو التنفيذ أو المستعجل بالمحاكم الاقتصادية عند الاقتضاء ندب خبير أو أكثر من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية للقيام بمهام محددة يستلزم بحثها الاستعانة بالخبرة الفنية.
وجاء في المادة الثالثة، أنه إذا اتفق الأطراف على اختيار خبير أو أكثر أقرت أي جهة من جهات الندب المشار إليها بالمادة الثانية اتفاقهم.
جاء في المادة الرابعة، ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام، وتبلغ جهة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال 24 ساعة التالية لإيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة.
ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحًا منتجًا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
وجاء في المادة الخامسة، يلتزم خبراء المحاكم الاقتصادية بإخطار مسئول نظام التقاضي الإلكتروني بأي من المحاكم الاقتصادية بوسائل التواصل معه ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وما يطرأ على أي منها من تغيير خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.
كما جاء في المادة السادسة، في حال تعذر الوصول للخبير صاحب الدور أو طلب إعفاءه من أداء المأمورية بعد إخطاره بها يتم تعيين الخبير التالي له في الدور إلكترونيًا وذلك بعد مرور يومي عمل، مع عدم احتفاظ الخبير المتعذر الوصول إليه أو طالب الإعفاء بدوره بالجدول.
وفي حال تكرار تعذر الوصول أو طلب الإعفاء يوقف تعيين الخبير إلكترونيًا مؤقتًا وبرفع مدير نظام التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية الأمر لرئيس المحكمة الاقتصادية المختصة لإحالة الخبير لدائرة تأديب الخبراء بتلك المحكمة.
كما جاء في المادة السابعة، يجب أن يكون للخبير المقيد أمام المحكمة الاقتصادية توقيع إلكتروني صالح للاستخدام، ولا يجوز تعيين الخبير أو الاستعانة به إلا في حال توافر وصلاحية التوقيع الإلكتروني، وعلى الخبير إخطار مسئول نظام التقاضي الإلكتروني بأي من المحاكم الاقتصادية بتوافر التوقيع الإلكتروني وصلاحيته، وعلى الأخير إجراء الفحص التقني الفني لبيان صلاحية التوقيع الإلكتروني وإخطار مدير النظام بالنتيجة وما يطرأ على التوقيع الإلكتروني للخبير من عدم صلاحيته للعمل بالشكل التقني المطلوب.
يوقف مدير النظام تعيين الخبير مؤقتًا في حالة مخالفة الفقرة الأولى لحين تفعيل التوقيع الإلكتروني أو يرفع الأمر للجنة خبراء المحاكم الاقتصادية للنظر في أمره.
وجاء في المادة الثامنة، يجب أن يكون اجتماع الخبير بأطراف المأمورية المكلف بها مجتمعين أو منفردين في الأماكن المخصصة لذلك بمقرات المحاكم الاقتصادية.
ويجوز له الاجتماع بهم عن طريق خاصية الفيديو كونفرانس وفقًا للتقنية الفنية والإلكترونية التي تتوافق مع نظام التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية في حال صدور موافقة كتابية بذلك من الخصوم ترفق بملف تقرير الخبرة.
وجاء في المادة التاسعة، يلتزم الخبير المعين بتحرير محاضر الأعمال والتقرير على الحاسب الآلي ويتم إيداع نسخة ورقية منه ممهورة بتوقيع الخبير أو لجنة الخبراء في الدعوى ويتم تسليم نسخة رقمية موقعة إلكترونيًا من الخبير المعين أو الخبارء أعضاء لجنة الخبراء مجتمعين وذلك للقلم المختص باستلام الملفات الرقمية بأي من المحاكم الاقتصادية مرفقًا بها تسجيل لجلسات الفيديو كونفرانس الخاصة باجتماعاته مع أطراف النزاع.
وجاء في المادة العاشرة، إذا لم يودع الخبير المعين تقريره في الأجل المحدد في الحكم أو القرار الصادر بندبه بدون مبرر تقدره جهة الندب يُغرم بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه ومنحته أجلًا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غير وألزمته برد ما يكون قد قبضه من أمانه.
وفي المادة الحادية عشر، في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار تطبق في شأن القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
صدر القرار عقب الإطلاع على قانون تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء الصادر برقم 96 لسنة 1952، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، وقرار وزير العدل بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وقرار شروط إجراء القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل بوزارة العدل.

 

عاجل