رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المحكمة الدستورية العليا ترفض الطعن على المادة 76 من قانون الوصية

نشر
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، برفض الدعوي المقامة طعنًا على دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة، وقواعد استحقاقها وتوزيعها ومقدارها.


استندت المحكمة في قرارها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الورثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذي توفي حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد في تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصي له أو تصرف بغير مقابل في نصيب من التركة حال حياته. 

واعتمد المشرع المصري هذا المنهج، خاصة بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة، وهو ما يعينهم في تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة ، ويحافظ على تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.

 

عاجل