الحبس و50 ألف جنيه.. عقوبة تعديل نشاط المحل دون موافقة الجهة المختصة
نشر
حدد القانون رقم 154 لسنة 2020 عقوبة من يجري أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة 31 من القانون رقم 154 لسنة 2020 على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وتنص المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2020 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص، وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها.