حكم نهائي بإحالة الإرهابيين المعتدين على منشآت القوات المسلحة للقضاء العسكري
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أبريل 2021، نهائية الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة في 26 يناير 2015 في الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري.
وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا ويؤكد أن القضاء المصري هو حصن المنيع ضد المتطرفين والإرهابيين المخربين للأوطان المعتدين للمنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة.
وكان الطاعن (ز.م.م.ا) من جماعة الإخوان الإرهابية قد تم القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا بالجماعة المحظورة وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية حيث اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات.
وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين وأشعلوا النيران في واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين، وأصدر المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكري بالإسكندرية للاختصاص فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري بالإسكندرية التي أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكري والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.
وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة - في حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا -: إن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.