حكم نهائي بحظر إقامة الملاهي الليلية وقاعات الأفراح بجوار المساجد
أثبتت المحكمة الإدارية العليا، نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من المساجد، وذلك بعد صدور شهادة من جدول المحكمة الادارية العليا بعدم طعن جهة الإدارة على الحكم، مما يجعله نهائيا باتا.
وحصل مواطن يدعى "أ. أ. م" على شهادة من جدول المحكمة الإدارية بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الحكومة بحظر إقامة الملاهي الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من المساجد، وبذلك أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 4313 لسنة 16 ق، في مايو 2016 نهائيًا وباتًا.
وكان "أ.أ.م" يمتلك المركب " ليالي" الذي اُنشئ له مرسى ثابت بالقرب من أحد المساجد على النيل بمحافظة البحيرة، وذلك بغرض إقامة حفلات ليلية وقاعة أفراح عليه، وقد أصدرت الحكومة قرارًا بغلقه إداريًا وبالقوة الجبرية، وحكم القضاء الإداري بالإسكندرية بتأييده ورفض دعوى المواطن وأصبح الحكم نهائيا وباتا.
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إنه إذا كان المشرع قد أجاز الترخيص بأنشطة الملاهي المختلفة دعما للاقتصاد والسياحة، إلا أنه لا ينبغي أن تختار لها مكانا بالقرب من دور العبادة لتعارض ذلك مع طهارة وقدسية الشعائر الدينية التي تقام بين جدرانها، وأن الإسلام دين الدولة، ومصر راية الإسلام بعلمائها ومفكريها وللمساجد حرمتها فلايجوز إيذاؤها.
وأضافت المحكمة أن الإسلام كفل حرية العقيدة كما حمى الحقوق والحريات العامة الأساسية لكل إنسان دون تحيز ووضع ضوابط تشكل الإطار القانوني لحدود ممارسة هذه الحريات، حيث تقف عند وجوب احترام حقوق وحريات عوام المسلمين المتصلة بممارسة الشعائر الدينية دون انتهاك أو تعدٍ, نزولًا على مقتضى القاعدة الشرعية التي تقضي بأن " يُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام " وبهذه المثابة فللمساجد حرمتها فهي إعلاء لكلمة الله في الأرض، وذكره وتسبيحه وتلاوة اَياته وتعاليمه ونسكه، ولا يجوز تعطيل رسالتها الجليلة تحت أي ظرف من الظروف, لذا فإنه لا يجوز للجهات الإدارية أن تسمح بإقامة قاعات الأفراح والحفلات والمناسبات أيا كانت بالقرب من المساجد توقيراً لرسالة المسجد العظيمة كدور عبادة في حياة المسلمين.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يفوتها أن ن تشير إلى أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى ونظرا لمكانتها وفضلها ذكرها الله سبحانه في ثمان وعشرين آية من كتابه الكريم، وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وقد حرص المشرع الدستوري على النص أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ووفقا لديباجة الدستور فإن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن، بينما الأزهر الشريف هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، وتقوم وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على جميع المساجد فى مصر وضمها إليها دعما لصحيح الدين المستنير وضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه.
واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن إنشاء مرسى ثابت للمركب "ليالي" بالقرب من المسجد يؤدي إلى غضب الأهالي من المصلين المترددين على المسجد، ولا يجوز إقامة تلك الأنشطة في محال بالقرب من الأماكن المعدة للعبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها، وارتأت اللجنة المختصة عدم الموافقة على الترخيص بالنشاط المشار إليه وأصدرت الحكومة قرارها بغلق قاعة المناسبات بالمركب المذكورة، فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون.