رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

أبرزها إقرار حد أدنى للعلاوة بـ75 جنيها .. 5 قرارات مهمة من الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

نشر
مستقبل وطن نيوز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات خلال جلسة المجلس الأسبوعية اليوم.

وشملت القرارات ما يلي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافي شهرياً، بدءاً من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية، و 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، و 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهاً للدرجة العالية، و 400 جنيهاً للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملاً بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعياً نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري.


2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.


ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.


كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

4. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية في الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، في إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الأفريقية في المجال الرياضي. وينص التعاقد على حصول وزارة الشباب والرياضة المصرية على حق استغلال بعض الأراضي التنزانية لإقامة تلك المراكز، مع إدارتها وتشغيلها، بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزاني، وذلك بالتعاون مع شركة أى فريندس سبورت في ضوء ما تمتلكه من خبرات في إدارة وتشغيل  الكيانات الرياضية. 

5. استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات،.