وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة (242 مكررًا) من قانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لمن أجرى ختانا لأنثى، وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.
وتقضي المادة (242 مكررًا)، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما شهد الاجتماع الموافقة على المادة (242 مكرراً أ) وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، "يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكرراً"، كما عاقبت المادة بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على فعله أثر.
كان مجلس الشيوخ، وافق، في جلسته العامة، الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.