مجلس الشيوخ يوافق على 3 قوانين جديدة.. ختان الإناث والقطن الأبرز
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على 3 مشاريع قوانين على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، شملت قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد وقانون «القطن» وقانون العقوبات بشأن ختان الإناث.
ويستعرض "مستقبل وطن نيوز" تفاصيل القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلستي الأحد والإثنين الماضيتين:
* تعديل قانون «القطن»
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والموارد المائية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتجارة القطن.
ويستهدف مشروع القانون تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على جميع مراحل تداول القطن، بهدف ضبط الأداء في دورة تداول المحصول بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.
وينص مشروع التعديل على أن تضاف مادتين جديدتين برقمي، مادة 5 مكرر، ونصها: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف، وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
وتنص المادة 20 مكرر على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم (5 مكررة)، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، أما المادة الثانية، فهي المادة المتعلقة بنشر التعديل في الجريدة الرسمية.
* تعديلات قانون العقوبات بشأن ختان الإناث
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، في جلسته المنعقدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.
واستهدف مشروع القانون وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان، مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.
وأكد نواب مجلس الشيوخ، موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل وإنهائها.
ونص مشروع القانون على تعديل بعض الأحكام: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (292 مکررا) و(22 مكررا أ) قانون العقوبات النصان التاليان:
مادة (22 مكررا): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولة المهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
مادة (42 مكررا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
* مشروع قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
وشهدت الجلسة العامة، رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترح الحكومة بالإبقاء على "استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني".
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة، على حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية" من المادة الثانية من مشروع القانون، كونها لها مدلول قانوني ودستوري غير متوافر.
جاء ذلك بناء على اقتراح الدكتور محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ، بحذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية" الواردة في المادة الثانية، موضحًا أن النص على أن تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية، تدخل في مدلول الهيئات المستقلة.
وأكد النائب، أن حذف هذه العبارة، لن يؤثر على نشاط الهيئة، قائلا: هي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.
وبدوره طالب ممثل الحكومة، بإعادة عبارة "تتمتع بالاستقلالية"، مشيرًا إلى أنها مهمة ولا بد للهيئة أن تكون مستقلة لضمان الجودة والإشراف على المدارس والتقييم فضلًا عن أن هناك وزارات كثيرة معنية بهذا القانون.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلًا: المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة، ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 4 أبريل المقبل، لاستكمال أعماله.