رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون «القطن»: حبس وغرامة للمغازل المخالفة لإثبات الكميات

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والموارد المائية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة ۱۹۷۳ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتجارة القطن. 

ويستهدف مشروع القانون تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على جميع مراحل تداول القطن، بهدف ضبط الأداء في دورة تداول المحصول بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .

وينص مشروع التعديل على أن تضاف مادتين جديدتين برقمي، مادة ٥ مكرر، ونصها: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف، وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

وتنص المادة ۲۰ مكرر على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم (5 مكررة)، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، أما المادة الثانية، فهي المادة المتعلقة بنشر التعديل في الجريدة الرسمية.

عاجل