الإدارية العليا ترفض عزل أستاذ جامعي عمل بالخارج دون إذن
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بعزل الدكتور (م.م.ع) المدرس بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب بنين أسيوط؛ لثبوت اتهامه بأنه كان يعمل بإحدى البلاد العربية أثناء إجازة مرافقة الزوج دون إذن من الجامعة، وعاقبته المحكمة بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة، مؤكدة أن القسوة الممعنة في الشدة، والشفقة المُفرطة في اللين نقيضان لا يؤمنان انتظام سير المرافق العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أن للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أى سلطة تقديرية ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإدارى وبين الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذى تغياه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القوة يؤدى إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط في الشفقة يؤدى إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعًا في هذه الشفقة المُفرطة في اللين، فكل من طرفى النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذى رمى إليه القانون من التأديب، ويعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في الصورة المشار إليها مشوبا بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ويخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية ليست معيارًا شخصيًا إنما هو معيار موضوعى قوامه أن درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتناسب مع نوع الجزاء ومقداره.