بعد تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.. تعرف على الأوراق المطلوبة لنقل الملكية
وضع قانون الشهر العقاري، الذي كان من المقررة تطبيقه 6 مارس المقبل بعد تعديله وقامت الحكومة بتأجيل تطبيقه، تسهيلات متعددة بنقل الملكية هي عقد مسجل، وشهادة قيد بعدم وجود مخالفات، وكشف رسمي من الضرائب العقارية، دون حضور المالك، عن طريق حكم قضائي.
ومنح القانون الحاصلين على حكم صحة توقيع ونفاذ، حقهم في تسجيل العقار إلى جانب الحصول على رقم تسجيل مؤقت، دون حضور المالك، ما يتحول إلى رقم دائم إذا لم يطعن أو يعترض أحد على الحكم، خلال الفترة التي يحددها القانون.
وذكرت مادة (35) مكررا على أنه: إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه، مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.