عدم التعامل بـ«إعلام الوراثة».. المستندات المطلوبة لتسجيل الوحدات بالشهر العقاري
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرار وزاري حمل رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، والذي نص على ضرورة تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
وأوضحت وزارة العدل، أن الغرض من استحداث المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقاري، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
والمستندات المطلوبة لتسجيل العقارات والوحدات السكنية، كالتالي:
- أصل عقد البيع الابتدائي للعقار.
- شهادة من مجلس المدينة تؤكد أن العقار ليس به مخالفات بناء.
- صورة البطاقة الشخصية للبائع والمشتري، والاطلاع على الأصل.
- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، أمام المحكمة الابتدائية.
- «إشهار حق الإرث» للورثة في حالة وفاة مالك العقار، ولن يتم الاعتراف بإعلام الوراثة، لأنه لا يكون مسجلا في الشهر العقاري، ما يسقط التعامل به بمجرد سريان تعديلات القانون ليضطر الورثة إلى إجراء «إشهار حق الإرث» للتصرف في حقوقهم.