ضوابط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو «الشيوخ» وفق مشروع اللائحة
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب المزمع عقدها، غدًا الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بالشروط الواجب توافرها لتقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو.
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس.
ويجب أن تتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أولا: إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية:
1. أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.