تشريعية النواب توافق على حق «الشيوخ» فى استدعاء الحكومة
شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، جدلا حول المادة 29 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وجاء الخلاف بسبب ما تضمنته المادة من إعطاء اختصاص للجنة العامة بمجلس الشيوخ، في أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة للاستماع اليهم كلما رأت الضرورة لذلك.
واعترض النائب محمد مدينة، على المادة قائلا:"ليس من اختصاص مجلس الشيوخ مساءلة الحكومة..ولايجوز له استدعاء أي عضو من اعضاء الحكومة"، مضيفا: "مجرد استدعاء الحكومة مخالف للدستور وفيه شبهة عوار دستورى"، لافتا إلى أن النص به تحايل علي الاختصاصات الخاصة بمجلس الشيوخ، ومادة مسألة الحكومة بباب مجلس النواب، الأمر الذي يتعارض مع ما ورد بالدستور الذي نزع حقي المسألة والرقابة للحكومة من مجلس الشيوخ، مضيفا : هل المشرع الدستوري لو رأي تمكين الشيوخ من استدعاء أي فرد من الحكومة لفتح هذا الباب لكن نزع الاختصاص".
فيما رد النائب الدكتور علي بدر أمين سر اللجنة، قائلا : "إن النص هو مجرد استماع للوزراء وليس معني الاستماع أى مساءلة"، واقترح النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، النص في صدر المادة مع عدم الإخلال للمادة 253 من الدستور، وأن يكون نص المادة 29 من اللائحة مع عدم الإخلال بنص المادة 253 من الدستور للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، لا ستيضاح وجهات النظر في الموضوعات المطروحة علي الللجنة إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
من جانبه، قال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية، إن كلمة الاستماع لا تشمل أي مساءلة أو أي رقابة وأن مجلس الشيوخ لن يستطيع ممارسة دوره إلا بذلك، لافتا إلى أن كلمة استيضاح فيها مساءلة عكس كلمة الاستماع ليس فيها أى مساءلة.
وبالفعل استجاب أعضاء اللجنة لاقتراح النائب إيهاب الطماوي وممثل الأغلبية أشرف رشاد، بالابقاء نص المادة، ووافقت اللجنة علي نص الماده 29 من مشروع اللائحة، كما يلي مع عدم الإخلال بنص المادة 253 من الدستور، "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك".
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.