قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم دستورية نص المادة (25 مكررا) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضاف بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة، وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم علي درجة واحدة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني - في بيان اليوم السبت - إن "المحكمة استندت في قرارها على أن النص التشريعي المشار إليه بقصره حق التقاضي علي درجة واحدة بالنسبة لطلبات ومنازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة، أقام تمييزا غير مبرر بين أعضاء تلك الهيئة وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويتمتعون بالحقوق ذاتها وكذا في كافة الضمانات، ليضحي حرمان أعضاء هيئة قضايا الدولة من هذا الحق انتقاصا من فرص الحماية للحقوق المقررة لهم بمقتضي أحكام الدستور، ووسائلها التي اعتمدها المشرع".
وأضاف أن "النص التشريعي لا يركن إلي أسس موضوعية تبرره، ما يهدر شرط التناسب بين التنظيم الذي سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التي رصدها له، وبين تلك الغايات، ليصبح مصادما لتك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية، ومتضمنا تمييزا تحكميا بين كلتا الفئتين في مجال مباشرة الحق في التقاضي وحق الدفاع، مما يوقع ذلك النص في مخالفة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة التي كفلها الدستور في المواد (196،186،185، 53،9،4) منه، ويتضمن مساسا بالحق في التقاضي، وكذا الحق في الدفاع المقررين بالمادتين (98،97) منه".