8 خطوات.. تعرف على إجراءات التظلم على قرار إيقاف البطاقات التموينية
يبحث العديد من المواطنين عن طريقة التظلم على قرار إيقاف صرف مقرراتهم السلعية الشهرية، إذا كان لا ينطبق عليهم محددات حذفهم من بطاقة التموين، والتي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفيما يلي يستعرض "مستقبل وطن نيوز" خطوات التظلم على قرار الحذف من بطاقة التموين:
1- التقدم بطلب إعادة فتح التظلم لدى مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن بطلب إعادة فتح التظلم.
2- يرفق بطلب التظلم صورة بطاقة التموين، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من جواب الكهرباء، أو المرور، أو شركة المحمول حسب سبب الاستبعاد.
3- تقوم مديرية التموين بمراجعة التظلم ومقارنة البيانات الواردة إليها مع سجلات التظلمات التي تم إرسالها إلى إدارة البطاقات بالديوان العام من قبل على "سي دي".
4- في حالة تأكد مديرية التموين أن صاحب البطاقة سبق له التظلم بالفعل، تقوم بإعداد التماس إلى وزير التموين بشأن تظلم صاحب البطاقة.
5- بعد موافقة الوزير على الالتماس يتم تحويل الموضوع إلى إدارة البطاقات.
6- يتم إعادة بحث التظلم، وفي حالة صحة البيانات المقدمة يتم الموافقة على استرجاع دعم السلع للبطاقة.
7- تقوم وزارة التموين بمخاطبة معلومات الإنتاج الحربي لعودة البطاقة على قوائم الصرف.
8- يتم إبلاغ شركة تكنولوجيا المعلومات لإعادة ادراج البطاقة ضمن قوائم الصرف السلعي.