«لا يجوز ترخيص السيارة التي مضى على صنعها 20 عامًا».. أبرز تعديلات قانون المرور
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المقدم من الحكومة.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التعديلات التى انتهت منها لجنة الدفاع والأمن القومى خلال إقرارها التعديلات المقدمة من الحكومة على النحو الآتى:
وجاءت أبرز التعديلات على القانون كالتالي:
- عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
- عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.
- تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.
- يلزم القانون، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدى المرخص له رسمًا لا يجاوز 50 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
- تٌنقل ملكية المركبة بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
- وضع قواعد لتجديد رخصة المركبة بناء على طالب مالكها، وغاير فى الأحكام ما بين الأشخاص الاعتبارين والطبيعيين، حيث نص فى الحالة الأولى أنه يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر كأن لم يكن.
- أما بالنسبة لـ"الأشخاص الاعتباريين"، أجاز القانون تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره، وذلك حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص ومن الصعب إصدار توكيل فى كل حالة لتجديد المركبة.