جامل استشاري وموظف بشقتين.. معاقبة مسئول الإسكان السابق بالجيزة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالجيزة سابقًا بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي، وخصمت أجر 15 يومًا من راتب مدير الشئون القانونية.
كما غرمت مدير عام الإسكان السابق بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي، لما نسب إليهم جميعًا وثبت في حقهم، من قيام الأول بتخصيص وحدتين سكنيتين لموظفين غير مستحقين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، بأنه أصدر تعليمات للأولي والثانية لمخاطبة بنك التعمير والإسكان لإحلال مواطنتين بوحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للإسكان المرحلة الثانية بالمخالفة للضوابط المعمول بها.
وقامتا الثانية والثالثة بمخاطبة بنك التعمير والإسكان بالكتابين المحررين لإحلال المذكورين بالوحدات أنفا بالمخالفة للتعليمات والضوابط المعمول بها.
جاءت وقائع الدعوى، بشكوى إلى مديرية الإسكان والمرافق عام 2015 ضد مدير مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة السابق قيامه بتوزيع وحدات سكنية على غير المستحقين حيث قام المشكو في حقه بمنح شقتين من شقق المشروع القومي للإسكان بمدينة السادس من أكتوبر لكل من استشاري المشروع والموظف بمكتبها، وذلك على الرغم من عدم تقدم المذكورين للقرعة وعدم انطباق الشروط عليهما.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت اتهام الاول بإصداره التعليمات للمحالتين الثانية والثالثة بتخصيص وحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للإسكان لشخصين محددين لا تنطبق عليهما شروط التخصيص تنفيذًا -في ضوء ما ادعاه- لتعليمات شفهية عن طريق الهاتف من أحد المسئولين –وقتئذ- بتخصيص تلكما الوحدتين لهما، فتردي في طاعته ضاربًا عرض الحائط بالقواعد والاسس المعمول بها في مثل هذا الشأن، ناسيًا أو متناسيًا أعباء وظيفته المهمة ومقدراتها والتي كانت تحتم عليه أن يعترض على هذا الامر الخاطئ الصادر له (شفاهةً) مذكرًا مصُدر الأمر بالقواعد الأمرة المنظمة للتخصيص.
وأضافت أن هذا الذنب وقعتا فيه المحالتين الثانية والثالثة بانصياعهما دون تفكير أو دراسة للتعليمات الصادرة إليهما من المحال الاول على سند من القول بانهما ينفذا تعليمات الرؤساء، وهو قول لا يستقيم مع طبيعة عملهما التي كانت تحتم عليهم أيضًا الاعتراض على هذه التعليمات كتابةً لإبراء ساحتهما من عواقب هذا القرار الباطل.