6 خطوات لتوفيق أوضاعك حسب قانون المحال العامة
تستعرض لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، غدًا الأحد، قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020.
وحسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تلتزم المحلات التي تمتلك تراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون:
وتنص الإجراءات المتعلقة بتوفيق أوضاع المحال المخالفة على الخطوات التالية:
1- تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به صورة الرخصة السارية، بعد الاطلاع على الأصل.
2- يسلم المركز المختص مقدم طلب توفيق الوضع في نفس يوم التقديم ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب، ممهورًا بخاتمة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
3- يمنح المركز المختص المحل ترخيصًا جديدًأ بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة، استنادًا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب، بعد سداد رسوم الترخيص المنصوص عليها.
4- يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه، وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الأخطار.
5- تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون تراخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
6- تلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصًا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار.
وفي حالة عدم استيفاء طالب توفيق الوضع للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأي وسيلة من وسائل الأخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال شهر.