رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

25 ألف جنيه.. عقوبة السائق الممتنع عن إعلان تعريفة الأجرة

نشر
مستقبل وطن نيوز

يهدف القانون رقم 73 لسنة 2019 بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي في جهة واحدة، مما يعمل على ضبط عملية النقل وأغراضها ما بين المحافظات وكذلك النقل الدولي.

ويعتبر القانون رقم 73 لسنة 2019 بديل تشريعي كامل لقراري رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 والخاص بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل بين المحافظات، والثاني رقم 439 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.

ويتضمن هذا القانون عقوبات محددة بشأن مزاولة نشاط النقل وتعريفة الأجرة والتنازل عن التراخيص، نستعرضها فيما يلي:

1- وحسب مواد القانون 73 لسنة 2019، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 25 ألف جنيه لكل من:

- استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض المخصص لها.

- عدم التزام المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- التنازل عن ترخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات دون موافقة الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون.

- عدم التزام المرخص له بإخطار الجهاز عند إلغاء ترخيص السير أو نقل ملكية سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات البضائع الخاضعة لهذا القانون، خلال مدة شهر على الأكثر.

ويتضح مما سبق أن القانون رقم 73 لسنة 2019 يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين، وتعريف السائقين بحقوقهم وواجباتهم، لفرض النظام والانضباط على الطرق العامة داخل الدولة، وخدمات النقل الدولي.